الشهيد الثاني
84
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
ويلزم بإجازته ، أو سكوته إلى ( 1 ) أن فك الرهن بأحد أسبابه . وقيل : يقع العتق باطلا بدون الإذن السابق ( 2 ) ، نظرا إلى كونه لا يقع موقوفا ، ( لا ) إذا أعتق ( المرتهن ) فإن العتق يقع باطلا قطعا متى لم يسبق الإذن ( 3 ) ، إذ لا عتق إلا في ملك ( 4 ) ، ولو سبق ( 5 ) وكان العتق عن الراهن ، أو مطلقا ( 6 ) صح ، ولو كان عن المرتهن صح أيضا ، وينتقل ملكه إلى المعتق قبل إيقاع الصيغة المقترنة بالإذن كغيره ( 7 ) من المأذونين فيه . ( ولو وطأها الراهن ) بإذن المرتهن ، أو بدونه وإن فعل محرما ( صارت مستولدة مع الإحبال ) ، لأنها لم تخرج عن ملكه بالرهن وإن منع من التصرف فيها ( وقد سبق ) في شرائط المبيع ( جواز بيعها حينئذ ( 8 ) ، لسبق حق المرتهن على الاستيلاد المانع منه ( 9 ) .